السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك
وتنص المادة (209):
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكی.
ويعد فى البنك المركزى سجلا لقيد تلك الشركات، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس، وخمسين ألف جنيه عن كل فرع .
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.