التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 07:57 م , بتوقيت القاهرة

بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.. عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 657 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2020.

ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بالنسبة إلى الفئات التالية :

أولا : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 "خمس عشرة سنة ميلادية " ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وجاء فى المادة الثانية من القرار، أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية :

أولا : الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.

ثانيا : جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

ثالثا : الجنايات والجنح المنصوص عليها فى عدد من المواد من قانون العقوبات وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والاسلحة والذخائر.

رابعا : الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات

خامسا : الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

سادسا : الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33 و34 و34 مكررا و40 و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

سابعا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و5 و8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة.

ثامنا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد 130 و136 و138 بند 1 و141 بند 2 و143 و144 و145 و151 و165 الفقرة الثالثة من قانون القضاء العسكرى لصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

تاسعا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شان الكسب غير المشروع.

ووفقاً للقرار: "استثناء مما سبق يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة اذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلى الا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 25 يناير 2020، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى وعلى الا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 25 يناير 2020 ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات".