التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 11:54 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على عقوبات قضايا الاتجار المخدرات

أرشيفية
أرشيفية
 
تعرف على عقوبات الاتجار بالمخدرات فيما يلى 
 

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.           

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.          

 كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.    

 فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".       

 والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.