الحكومة توافق على قانون زيادة المعاشات والأجور والتطبيق أول يوليو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وينص مشروع القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً.
كما أشار مشروع القرار إلى أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.
وأضاف مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
كما نص مشروع القرار على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.