شروط وكيفية حجز وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تفاصيل كراسات شروط حجز نحو 60 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، والتى سيبدأ يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجارى، سحبها من مكاتب البريد، بمساحات (3 غرف وصالة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2)، بمدن (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – السادات – الغردقة).
وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى للصندوق خلال الفترة من 7/11/2018 حتى 14/11/2018، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15/11/2018 حتى 15/12/2018، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.
وبشأن ما يتعلق بأسلوب الحجز، أضافت مى عبدالحميد: يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF، إضافة للمستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مؤرخة ومعتمدة، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، موضحاً بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.
وأوضحت أن المستندات تتضمن أيضاً، صورا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز – مياه)، وبالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر فى عام 2018.
وحول خطوات تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية، أشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أنه يتم اتباع الآتي: الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS)، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لاتمام عملية التسجيل، ثم يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان المنشور، ثم يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة PDF فى ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، موضحة أنه يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.
ويجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهرياً)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهرياً) وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، موضحة أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتين وصالة أو الوحدات ثلاث غرف وصالة 1300 جنيه.
و تتضمن الشروط العامة، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
و يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، ورد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر، بحيث يخضع المنتفع لقواعد السـحب الإدارى للوحدة المقررة من الصندوق فى حالة مخالفته لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 ووفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتعديلاته.
لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية