التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 03:43 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على عقوبة تحدى كيكى لقائدى السيارات فى مصر

قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، إن عقوبة من يقومون بتحدى كيكى بالقانون المروروى فى مصر يتم تغرميه ماليًا من 100 – 300 جنيه.

 

وأكد الشاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، فى برنامجه بالورقة والقلم، المذاع عبر فضائية  "Ten"، اليوم الأحد، أنه وفقًا لنص المادة 81 مكرر 2 بالفقرة "أ"، أنه العقوبة الواقعة على كل قائد مركبة لا يغلق أبوابه متعمدًا كاملًا، أثناء السير فى الطريق، والقيادة دون السرعة المقررة، يتم تغريمه ماليًا من 100 – 300 جنيه مصرى، ولكن فى حالة الإصابة، والوفاة، أو تلف مركبات، تنقلب العقوبة إلى جنائية، وتباشر النيابة العامة التحقيق بها.

ووجه الشاهد تحذيرا شديدا لمن يقومون بتحريف استيراد مثل هذه الظواهر السلبية لتخريب المجتمع، ومنها ما أطلق عليه مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى "رقصة kiki"، أو تحدى كيكى، والذى أثار جدلًا واسعًا بكثير من دول العالم، بالأيام الماضية، وظهور الكثير من مقاطع الفيديو للعديد من الشخصيات العامة، وتأثيرها سلبيًا على المجتمع المرورى فى مصر، قائلًا: "اعتدنا على أن نستورد من الخارج الظواهر الغريبة، ويا ريت نكتفى منها، أنا مش خايف من الرقصة دى، ولكن أخاف من الإخوة أصحاب التخريب، والقيام بعدة مسابقات، وتفشى التجربة، وخروجها من الإطار الفردى إلى ظاهرة عامة، بين المصريين، والتى ستقوم بتعطيل الطرق المرورية، وجعلها أسوء مما هى عليه".

واستطرد الشاهد: "أصحاب التخريب يجب أن تتم مسائلتهم، ووقعهم تحت طائلة القانون، فى حالة عدم التزامهم به، وأن قانون المرور أوضح بنص بنوده، أنه إذا كانت المخالفة المرورية البحتة لها عقوبة، ولكن تم تجاوزها المخالفات المرورية، ونتج عنها إصابة لشخص آخر، أو التسبب فى عاهة مستديمة، أو قتل، تندرج حينها العقوبة تحت قانون العقوبات الأشد من الخاصة بالمخالفات المرورية".

وأكد الشاهد أنه وفق المادة 81 مكرر 2، من قانون المرور، قائلًا: "إن كل شخص يقتطع جزءا، أو يحتجز جزءا من الطريق، أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق، أو يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة حركة المرور به، وتعريض الأرواح للخطر، أو الأموال، تصل عقوبته إلى الحبس سنة، أو دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى 3 آلاف جنيه مصرى، تتضاعف عند تكرارها خلال سنة من صدرو الحكم.

وقال الشاهد أنه بالفقرة "أ"، من ذات المادة، السابق ذكرها بقانون المرور، أن أصحاب المركبات الذين يعطلون حركة المرور دون مقتضى، تقع عليهم غرامة مالية تتراوح ما بين 500 – 2000 جنيه، والحبس من سنة لـ 6 أشهر، وغرامة مالية لا من 300 - 1000 جنيه، فى حالة تعمد تعطيل حركة المرور، وسحب رخصة القيادة من شهر لـ3 أشهر، فى حالة استخدام المركبة فى تجمعات، أو مواكب خاصة، دون تصريح من الجهات المختصة الأمنية، وأنه لا يجوز ترك مركبة بالطريق، ينجم عنها تعريض حياة الغير للخطر، للحبس ستة أشهر، وغرامة مالية من 200 – 2000 جنيه، وأما فى حالة الإصابة، والوفاة، أو تلف مركبات، تنقلب العقوبة إلى جنائية، ومباشرة النيابة العامة التحقيق بها.