التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 01:25 م , بتوقيت القاهرة

السجن "المؤبد والمشدد" والحبس.. هذا هو الفارق بينهما

عقوبات السجن - أرشيفية
عقوبات السجن - أرشيفية

في 21 يوليو عام 1937، صدق الملك فاروق الأول، على قانون العقوبات وحمل رقم 58 لسنة 1937، بعدما أقره مجلسا الشيوخ والنواب، إبان وزارة مصطفى النحاس باشا، وهو القانون الذي ما زال معمولا به حتى الآن، ويضم ما يزيد عن 380 مادة، أدخلت عليها عدة خلال السنوات الماضية.

فرّق القانون بين عقوبات السجن بأنواعه "المؤبد والمشدد" وبين الحبس، وذلك في أكثر من مادة وموضع بالقانون.

في المادة 14 عرفت السجن المؤبد والسجن المشدد بأنهما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات، ولا أن تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

وعقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن 3 سنين ولا أن تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

وعقوبة الحبس عرفتها المادة 18 بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

وعقوبة الحبس نوعان هما الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.

ويمنح القانون للقضاة استعمال "الرأفة"، ففي المادة 17 يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة، على الوجه الآتي:

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.