من 500 إلى 20 ألف جنيه.. قيمة رسوم تصاريح عربات المأكولات
حسم البرلمان اليوم الجدل الدائراليوم بشأن منح تصاريح لعربات الفول، حيث وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات، مع تعديل مدة التصريح وقيمة الرسم، ليكون التصريح لمدة عام بدلا من ستة أشهر، ومقابل رسم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه بمشروع الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
كما اتفق رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على زيادة مدة التصريح لعربات المأكولات في تعديل قانون إشغال الطرق العامة إلى سنة قابلة للتجديد بدلا من 6 أشهر، كما وافقت على طلب وزارة الداخلية، بإضافة عبارة منح التصاريح "وفق مقتضيات الحماية المدنية".
وشهد الاجتماع قبل الموافقة على التعديل انقسام وجدل حول مقترح زيادة الحد الأقصى لرسوم التصريح من 10 آلاف جنيه إلى 20 أو 30 ألف، على أن يتم احتساب الرسم وفقا لنوع الأماكن والطرق والإشغال والنشاط، فبينما رأي المؤيدون لزيادة الحد الأقصى للرسم أن السبب يرجع إلى أن هناك عربات تبيع أنواع من المأكولات مرتفعة الثمن وفى أماكن راقية مثل المهندسين وغيرها، وتدر دخلاً كبيرًا، حذر نواب آخرون من سوء استغلال الجهات المانحة للرسم في الوحدات المحلية وفرض رسوم عالية على البسطاء الذين يعملون على عربات فول وما يشابهها ويساويها بالعربات التي تبيع مأكولات "غالية" في أماكن راقية، رافضين زيادة الحد الأقصى عن 10 آلاف جنيه.
وطرح البعض أن وضع حد أدنى وحد أقصى، لمنع سوء استغلال الرسوم والإضرار بالبسطاء والشباب، واقترح البعض أن يكون الحد الأقصى 20 ألف بمضاعفة مبلغ العشرة آلاف طالما تم مضاعفة المدة إلى سنة، وفي النهاية تم الموافقة على أن يكون التصريح لمدة سنة مقابل رسم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه، وذلك بدلا من التعديل الذي ورد بمشروع الحكومة بأن يكون التصريح لمدة ستة شهور ومقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
ويتضمن مشروع القانون أن تضاف إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة مادة جديدة برقم (4 مكررا)، أصبح نصها بعد التعديل كالآتي:
"لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والحماية المدنية والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.
ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بحد أدنى 500 جنيه بما لا يجاوز عشرون ألف جنيه تسدد نقدًا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطى من أجله.
ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه".
اقرأ أيضًا..
مشروع "تراخيص عربات المأكولات" على طاولة مناقشات "محلية البرلمان"