التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 11:37 م , بتوقيت القاهرة

أول رد من رجل الأعمال أحمد بهجت على حكم بيع ممتلكاته لتسديد ديونه

أصدر رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت بيانا إعلاميا عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للرد على حكم محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعن رجل الأعمال أحمد بهجت، الذي تقدم به لإلغاء حكم التحكيم الصادر ضده، بإتمام بيع معظم أصول مدينة "دريم لاند"، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة "دريم"، وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، للوفاء بجزء من المديونيات الضخمة لرجل الأعمال لدى بنكي الأهلي ومصر.


وقال بهجت إن النزاع القانوني بين شركاته والبنك الأهلي ما زال مستمراَ، ومحكمة النقض مستمرة في نظر النزاع مع البنكين الأهلي ومصر يوم 9/2/2017 .


وصرح المحامي عبد الناصر حسن محامى مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت أن النزاع الجاري حاليا بين الشركات وبنكي الأهلي ومصر لم ينته بحكم محكمة النقض الصادر بقبول المحكمة للطعن بالنقض المقام من البنك الأهلي على الحكم السابق صدوره لصالح الدكتور أحمد بهجت ومجموعة شركاته، بل أن حكم محكمة النقض المذكور هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين الطرفين، ولا زال معروض أمام محكمة النقض 4 طعون أخرى من شركات بهجت ومساهميها طعنا على الحكم السابق صدوره لصالح بنكي الأهلي ومصر، بالإضافة إلى طعون بالنقض أخرى أقامتها شركات بهجت ومساهميها ضد البنك الأهلي وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما.


كما أوضح البيان أن شركات الدكتور أحمد بهجت لازالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع ولم يصدر حكم نهائي بات لصالح البنك الأهلي وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما بملكية أو حيازة أي من تلك الأصول حتى الان.


وأكد عبد الناصر حسن المحامي أن السرعة غير المسبوقة التي تمت بها الإجراءات الإدارية بالنسبة لطعن البنك الأهلي أثارت تساؤلات مقلقة حول توافر ضمانات التقاضي وتطبيق قواعد العدالة أمام محكمة النقض، وأهمها المساواة بين الخصوم بغض النظر عن أشخاصهم وصفاتهم، ففي الوقت الذى تقدمت فيه شركات الدكتور أحمد بهجت بـ 4 طعون أمام محكمة النقض على الحكم السابق صدوره لصالح البنكين الأهلي ومصر منذ عام ،2013 وتم قيد تلك الطعون أمام محكمة النقض تحت أرقام 5313 ، 5803 ، 5804 ، 5925 لسنة 83 ق، إلا أن تلك الطعون ظلت حبيسة الأدراج طوال تلك السنوات، ولم يتم تحديد أي جلسة لنظر موضوع أي من تلك الطعون، بينما في ذات الوقت وعن نفس النزاع تقدم البنك الأهلي بطعن وحيد أمام محكمة النقض برقم 4715 لسنة 86 ق،  وقد تحددت جلسات لنظر الشق المستعجل، ونظر موضوع الطعن، بل والحكم فيه بحكم بات وجميعها أمام محكمة النقض خلال ما يقل عن أربعة اشهر فقط.


 وتابع، أن هذا الأمر يمثل واقعة غير مسبوقة تسببت فيها تدخلات إدارية بمحكمة النقض تضاءلت أمامها ضمانات التقاضي وأخلت بمبدأ المساواة بين الخصوم، بالإضافة إلى ما تمثله تلك الواقعة من رسالة تهديد لأي مستثمر قد يكون طرفا في أي نزاع مستقبلاَ أمام محكمة النقض مع أي جهة تابعة للدولة من أنه لن يكون على قدم المساواة ولو من الناحية الإدارية أمام المحكمة، خاصة وأنها أخر وأعلى جهة قضائية رقابية على قضاء المحاكم، ضمانا لتطبيق القانون وقواعد العدالة وبما يمثله ذلك من ترهيب لأي مستثمر وتغييب لضمانة هامة من ضمانات الاستثمار .